مدرس اون لايندخول

من حق مدير المدرسة مجازاة المعلم بـ 3 أيام خصم في حالتين

من حق مدير المدرسة مجازاة المعلم بـ 3 أيام خصم في حالتين 24316
المدير بيقول من حقي ادي جزاء لغاية 3 ايام هل هذا صحيح؟
الاجابة وهي هامة جدا للمعلم والادارة
أولا :
يحكم هذا الموضوع نص المادة ( 61 ) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 : يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ثانيا :
الحديث عن احقية مدير المدرسة توقيع الجزاء هو كلام مرسل ليس من حق المدير اعطاء الجزاء الا اذا فوضته السلطة المختصة في ذلك وبدون تفويض تقتصر مهمة المدير علي الرفع للادارة مع الاقتراح للجزاء بمذكرته ولا تكون ملزمة لمدير الادارة ربما يأخذ بها وربما لايلتفت اليها
ثالثا :
يكون من حقه اعطاء الجزاء المباشر لو ان المحافظ كسلطة مختصة اعطاه الصلاحيات لان مدير المدرسة ليس له الولاية المباشرة علي العاملين بالادارة حتي يتم التنفيذ لقراره بمعرفة شؤن العاملين نرحب بالتعقيب

أ/ جمال علام
remove_circleمواضيع مماثلة
الاستاذ
لايجوز لمدير المدرسة توقيع جزاء مباشر علي احد العاملين بالمدرسة الا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يفوضه في ذلك
التفصيل |
هل من حق مدير المدرسة توقيع الجزاء المباشر علي الموظف بالمدرسة
  • (1) ليس من حق مدير المدرسة توقيع جزاء مباشر علي احد العاملين بالمدرسة الا اذا صدر قرار من السلطة المختصة يفوضه في ذلك
  • (2) ولكن عليه اجراء تحقيق مبدئي ويقترح الجزاء ويرفع الموضوع الي مدير الادارة لاتخاذ ما يراه ويجوز لمدير الادارة ان يحيل الموظف الي الشئون القانونية للتحقيق معه او يحفظ الموضوع او يوقع جزاء بالزيادة او التخفيض
  • (3) يجوز للسلطة المختصة ان تحفظ التحقيق او توقع جزاء علي الموظف بالزيادة او التخفيض

يحكم هذا الموضوع الاتي :
أولا : نص المادة (151) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يحال الموظف الي التحقيق فيما نسب اليه من مخالفات وذلك بموافقة أحد رؤسائه الاداريين ممن لايقل مستواه الوظيفي عن مدير عام
ثانيا : نص المادة (59) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 لايجوز توقيع أي جزاء علي الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ومع ذلك يحوز بالنسبة لجزائي الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر باوقيع الجزاء
ثالثا : نص المادة (62) يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق علي النحو الآتي :
1- للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع جزاء الانذار او الخصم من الاجر بما لايجاوز عشرين يوما في السنة ولا يزيد علي ثلاثة أيام في المرة الواحدة
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق او توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البندين (1.2 )
رابعا: ماورد كان منصوص عليه بالقانون 47 لسنة 78 بالمادة (79) و المادة (82) هو ليس مستحدث ولكنه امتداد لما كان مطبق طلقا للقانون 47 لسنة 78
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى