مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي - شروط صحة الصلاة (خاص بالقسم العلمي فقط)

ما الفرق بين السنة والهيئة في الصلاة ؟
السنن :
أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو .
وهيئات وهي التي لا تجبر بسجود السهو.
ما وجه الشبه بين الركن والشرط في الصلاة ؟ وما الفرق بينهما ؟مثل لما تقول ؟
وجه الشبه : الركن كالشرط في انه لابد منه .
الفرق بينهما :
الركن :لا بد منه، وهوما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود.
ما الشرط لغة واصطلاحا ؟ وما المانع لغة واصطلاحا ؟ مع التمثيل ؟
الشرائط : جمع شرط والشرط بسكون الراء.
لغة : العلامة ومنه أشراط الساعة: أي علاماتها
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
أو هو :مالا بد منه،وهو الذي يتقدم على الصلاة ، ويجب استمراره فيها كالطهر والستر .
والمانع :
لغة : الحائل .
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته كالكلام فيها عمدا .
هل ترك الكلام أثناء الصلاة من الشروط ؟ وما الدليل علي ذلك ؟
خرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام، فليست بشروط، بل مبطلة للصلاة كقطع النية ، ويشهد لذلك أن الكلام اليسير ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر.
بم شبهت الصلاة ؟
شبهت الصلاة بالانسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئة كشعره.
ما هي شروط صحة الصلاة ؟
والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها خمس.
الشرط الاول: طهارة الاعضاء من الحدث والنجس  :
ما الحكم لو لم يكن متطهرا عند تكبيرة الإحرام مع القدرة على الطهارة  ؟
لم تنعقد صلاته.
ما الحكم لونطق تكبيرة الإحرام متطهرا ثم سبقه الحدث غير الدائم ؟
بطلت صلاته لبطلان طهارته.
ما الحكم لو صلى ناسيا للحدث ؟
أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا ، وقيل : الظاهر عدم الاثابة.

عرف الحدث لغة وشرعا ؟
الحدث : لغة هو الشئ الحادث.
واصطلاحا : أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.
ما حكم طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه ؟
يجب طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه، فلا تصح صلاته مع شئ من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى:(وثيابك فطهر) .
وإنما جعل داخل الانف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها ولا يجب غسلها في الطهارة .
ما الحكم لو أكل متنجساثم قام فصلي  ؟
لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه .
ما الحكم لو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها ؟
لزمنا إعلامه، لان الامر بالمعروف لا يتوقف على العصيان ، كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما، وإن لم يكن عصيان،
ماحكم المكان الذي يوجد به الكثير من زرق الطيور ؟
لو كثر زرق الطيور، فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه، وقيد العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه.
قال الزركشي: وهو قيد متعين وزاد غيره أن لا يكون رطبا أو رجله مبلولة.
ماالحكم لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به ؟
وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه أومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة،فإن نقصت القيمة عن ذلك لا يجب القطع .
وقيد الشيخان وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر،والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة لزمه ذلك .
ما الحكم لو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين ؟
اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين، فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد.
ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ، ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة، ولان معه ثوبا في الاولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين.
ما الحكم لو اشتبه عليه إمامان متنجسان يريد الاقتداء بأحدهما ؟
اجتهد فيهما وعمل باجتهاده فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الاولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى، فإن تحير صلى منفردا .
ما الحكم لو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض ؟
وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه، فإن كان المكان واسعا عرفا لم يجب عليه الاجتهاد فيه، فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد
ما حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس ؟
لا تصح صلاة نحو قابض طرف شئ كحبل متصل بنجس ،وان لم يتحرك بحركته ، ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه.
ما حكم من وصل عظمه بنجس ؟
لو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك، فتصح صلاته معه، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر ولو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه الضرر .
ماهي النجاسات المعفو عنها ؟
1- محل استجماره في الصلاة .
2-  طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه.
3-  دم نحو براغيث ودمامل كقمل،وعن روث ذباب وإن كثر .
4-  قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه.
ما الحكم لو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر ؟
وجبت الاعادة، ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها.

الشرط الثاني: ستر العورة :
ما حكم ستر العورة ؟
يجب ستر العورة عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) .
قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة .
ما الحكم لو عجز عن ستر العورة واراد الصلاة ؟
لو عجز وجب أن يصلي عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه.
ما حكم ستر العورة في غير الصلاة ؟
يجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال .
وقال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لادنى غرض.
قال: ومن الاغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الادناس .
ما حد العورة للرجل والمراة ؟.
عورة الرجل ما بين سرته وركبته.
لخبر البيهقي: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظرأي الامة إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة
وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على الاصح.
والسرة الموضع الذي يقطع من المولود .
وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة لان الحاجة تدعو إلى ابرازهما، والخنثى كالانثى رقا وحرية .

ما هي شروط الساتر في الصلاة ؟
وشرط الساتر :
1- ان يكون جرما يمنع إدراك لون البشرة لا حجمها، ولو بطين .
2- ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة .
3- ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها.
ما الحكم لو وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره فقط ؟
تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة، ولانهما أفحش من غيرهما، فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا لانه متوجه به للقبلة .
ما الحكم لو وجد الرجل ثوب حرير فقط ؟
لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد من على العورة، ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب .
ما الحكم لو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة ؟
وجب عليها أن تستر رأسها بها، فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتها.
ما الذي يسن للرجل لبسه في الصلاة ؟
ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والثوبان أهم الزينة ولخبر: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له .
ما الذي يكره للمصلي ؟
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملتثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب .
ما حكم من عجز عن الثوب للستر أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه لستر العورة ؟
صلى عاريا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة عليه إذا قدر.
ما الحكم لو وجد ثوبا لغيره ؟
حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا، ولا يلزمه قبول هبته للمنة على الاصح، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه، ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء في التيمم.

الشرط الثالث: الوقوف على مكان طاهر :
فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود.
الشرط الرابع: العلم بدخول الوقت المحدود شرعا  :
ما الحكم إن جهل العلم بدخول الوقت لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم وجود ثقة يخبره عن علم ؟
اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا، وإلا فوجوبا بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك
والأعمي كالبصير العاجز يجب عليه تقليد مجتهد لعجزه في الجملة .
ما الحكم إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخول الوقت عن علم و مشاهدة ؟
يجب عليه العمل بقوله: إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه.

الشرط الخامس (استقبال القبلة) :
كيف يكون استقبال القبلة ؟ وما دليله من الكتاب والسنة ؟
استقبال القبلة يكون بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى:  (فول وجهك شطر)  أي: نحو  (المسجد الحرام)  والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها.
وقد ورد أنه (صلي الله عليه وسلم ) قال للمسئ صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الانصاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة.وروي أنه (صلي الله عليه وسلم)ركع ركعتين قبل الكعبة أي وجهها.وقال هذه القبلة ، وقال صلي الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا
ما هو المفروض في استقبال القبلة ؟
الفرض في القبلة إصابة العين في القرب يقينا وفي البعد ظنا .
ما الحكم لو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه ؟
بطلت صلاته.
ما الحكم ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة؟
بطلت صلاته لانه ليس مستقبلا لها، ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم، وإن طال الصف .
ما الحكم ولو استقبل الركن ؟
صح لانه مستقبل للبناء المجاور للركن.
ما الحكم لو استقبل الحجر بكسر الحاء فقط؟
لا يكفي لان كونه من البيت مظنون لا مقطوع به .
تنبيه: أسقط المصنف شرطا سادسا وهو : العلم بكيفية الصلاة
متي يجوزللمصلي ترك استقبال القبلة ؟     (ما هي الصلاة التي يجوز ترك القبلة فيها؟)
يجوزللمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين:
الحالة الاولى في صلاة شدة الخوف فيما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى:(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) .
الحالة الثانية في النافلة في السفر المباح لقاصد محل معين لان النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر فللمسافر المذكور التنفل ماشيا، وكذا على الراحلة لحديث جابر: كان رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يصلي على راحلته حيث توجهت به.
أي: في جهة مقصده فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رواه البخاري .
وجاز للماشي : قياسا على الراكب بل أولى.
والحكمة في التخفيف في ذلك على المسافر أن الناس محتاجون إلى الاسفار، فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لادى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم، فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج للتردد كما في السفر لعدم وروده.

احكام استقبال القبلة:
ما حكم من صلى في الكعبة فرضا أو نفلا أو على سطحها؟
صحت صلاته .
ما حكم من أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها ؟
لم يعمل بغيره فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبره عن علم كقوله: أنا أشاهد الكعبة وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره.
ما الحكم ان أمكنه اجتهاد لمعرفة القبلة ؟
اجتهد لكل فرض فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا .
ما الحكم إن عجز عن الاجتهاد لمعرفة القبلة ولم يمكنه تعلم كأعمى البصر؟
قلد ثقة عارفا بأدلتها .
ما حكم من أمكنه تعلم أدلة معرفة القبلة ؟
لزمه تعلمها وتعلمها فرض عين لسفر فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا.
ما الحكم لو صلى أربع ركعات لاربع جهات بالاجتهاد أربع مرات؟
فلا إعادة عليه لان كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ.
ما حكم الإجتهاد في محاريب النبي (صلي الله عليه وسلم) ومحاريب المسلمين لمعرفة القبلة ؟
لايجتهد في محاريب النبي (صلي الله عليه وسلم) ولا في محاريب المسلمين.

أسئلة عامة
ناقش كل من العبارات الآتية من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الدليل علي ماتقول  :
1. ترك الكلام من شروط صحة الصلاة .
2. المانع هم ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم
3. يستحب طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه
4. لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به صلي عاريا
5. لو وصل عظمه لحاجة بنجس بطلت صلاته .
6. يجب ستر العورة عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة
7. يكره للرجل أن يلبس الحرير للصلاة
8. استقبال القبلة يكون بالوجه لا بالصدر لقوله تعالى:  (فول وجهك شطر)  
9. لا يجوزللمصلي ترك استقبال القبلة في أي حالة

اجب عن الأسئلة الاتية :
1. عرف الشرط لغة واصطلاحا ؟ واذكر شروط صحة الصلاة اجمالا ؟
2. ما حد العورة للرجل والمراة ؟.
3. ما هي شروط الساتر في الصلاة ؟
4. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة – بين كيف يكون استقبال القبلة ؟ وما دليله من الكتاب والسنة ؟وما الحكم لواستقبل المصلي الركن أو الحجر ؟
5. ما هي الصلاة التي يجوز ترك القبلة فيها؟

اذكر حكم كل مما يلي مع ذكر الدليل او التعليل ان وجد ؟

1. صلى ناسيا للحدث
2. أكل متنجسا ثم قام فصلي
3. رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها
4. تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به
5. اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين
6. صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس
7. وصل عظمه بنجس
8. عجز عن ستر العورة واراد الصلاة
9. وجد الرجل ثوب حرير فقط
10. وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره فقط
11. الصلاة علي سطح الكعبة
12. عجز عن الاجتهاد لمعرفة القبلة ولم يمكنه تعلم كأعمى البصر
13. الإجتهاد في محاريب النبي صلي الله عليه وسلم ومحاريب المسلمين لمعرفة القبلة
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى